الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1241

لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان بل يكفي أن يكون على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة.
(مصر قرار 370 تاريخ 26/4/955 قت 1/260 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1286)