Call us now:
إن صاحب المحل الذي قبض مبلغ ألف ليرة سورية ثمناً لأغراض قد باعها من محله دون أن يعلم بأن هذا المبلغ مزور ودفع هذا المبلغ للغير لا يعاقب.
(لبنان قرار 6 تاريخ 19/4/973 ع 3/233 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1288)