الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1243

إن شراء الماكينات اللازمة لعملية التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربة لطبع ورقة الخمسة دنانير تشكل شروعاً في جريمة تزييف ورق النقد الأردني. أما فقدان الورقة التي أجريت عليها هذه التجربة بعد ضبطها فإنه لا يؤثر على صحة هذه الواقعة مادام أن الأدلة تؤيد وقوع التجربة التي هي جزء من عملية تنفيذ الجريمة.
(الأردن قرار 56 لعام 954 د 7/954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1289)