Call us now:
يجب البحث عن القصد الجرمي من صنع الآلة المنصوص عنها في المادة 438 عقوبات لأن قصد الاستعمال عنصر من عناصر هذه الجريمة فيجب التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.
(سورية قرار جنائي 523 تاريخ 7/7/966 قق 1165 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1290)