Call us now:
إن المادة 467 عقوبات أردني تتطلب للعقاب اجتماع ثلاثة شروط هي (1) إحداث ضوضاء أو لغط (2) أن تكون الضوضاء واللغط بلا داع (3) أن يؤدي ذلك إلى سلب راحة الأهلين. ولما كان إحياء حفلة موسيقية في فندق عام تستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لا يتوفر معها أي شرط من الشروط المذكورة آنفاً ذلك لأن الموسيقى ليس لفظاً ولا ضوضاء والصوت الذي ينبعث عنها لا يوصف أنه بلا داع. أما كون المشتكي قد أزعجه صوت الموسيقى وحرمه النوع فهذا أمر خاص به والعبرة للغالب لا للخاص هذا فضلاً عن أنه لا يكفي للإدانة توفر أحد هذه الشروط الثلاثة ولا بد لها من توفر جميع الشروط.
(الأردن قرار 83 لعام 964 د 9 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3216)