Call us now:
إن المادة 746 من قانون العقوبات إنما تعاقب على من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيب أو أي لعب أخر ولا عقوبة فيها على اللاعب من المارين.
(سورية قرار جنحي 1173 تاريخ 5/8/962 قق 2312 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3218)