Call us now:
إن المادة 746 تنص على معاقبة الذي يعرض اللعب ويقوم بالتلعيب ولم تفرض على ضحاياهم من اللاعبين أية عقوبة.
(سورية قرار جنحي 2482 تاريخ 5/10/968 قق 2313 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3219)
إن المادة 746 تنص على معاقبة الذي يعرض اللعب ويقوم بالتلعيب ولم تفرض على ضحاياهم من اللاعبين أية عقوبة.
(سورية قرار جنحي 2482 تاريخ 5/10/968 قق 2313 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3219)