Call us now:
إن إلحاق الضرر بالحيوانات الداجنة هو من جرائم الحق العام التي لا يجوز التوقف عنها في حالة تخلف الشاكي عن اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
(سورية قرار جنحي تاريخ 15/7/952 قق 1244 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3220)
إن إلحاق الضرر بالحيوانات الداجنة هو من جرائم الحق العام التي لا يجوز التوقف عنها في حالة تخلف الشاكي عن اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
(سورية قرار جنحي تاريخ 15/7/952 قق 1244 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3220)