الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2875

إن إلحاق الضرر بالحيوانات الداجنة هو من جرائم الحق العام التي لا يجوز التوقف عنها في حالة تخلف الشاكي عن اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
(سورية قرار جنحي تاريخ 15/7/952 قق 1244 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3220)