Call us now:
إن المادة /750/ عقوبات ألغت العقوبات الواردة في القرار 253 لعام 935 وإن مصادرة المواد المستخرجة حسب المادة 63 من القرار المذكور إنما هي نوع من العقوبة وليست حقاً شخصياً ولا يحق لجهة الادعاء المطالبة بها كما وأن عوائد الاستثمار تعتبر من أنواع الضرائب والرسوم فلا تعد عقوبة ولا حقاً شخصياً ولا يحق لجهة الادعاء المطالبة بها.
(سورية قرار جنحي 646 تاريخ 5/3/970 س 5/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3223)