Call us now:
إن المادة 756 عقوبات قد حلت محل المادة التاسعة من المرسوم رقم 1457 تاريخ 30/12/1945 مما يجعل جرم فتح مطعماً بدون إجازة معاقب عليه وفقاً لأحكام المادة 756 ع.
(سورية قرار جنحي 1763 تاريخ 23/10/951 قق 2083 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3224)