الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2879

إن جريمة التدخين في صالة السينما أثناء عرض الفلم على الشاشة إنما يعتبر مخالفة للقرارات الإدارية التي تستدعي تطبيق أحكام المادة 756 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 35 تاريخ 16/1/966 قق 2085 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3226)