Call us now:
إن قانون العقوبات الصادر في 22/6/1949 قد ألغى سائر أحكام القوانين التي تخالف أحكامه ولا تأتلف معها وكان قانون الطوابع المؤرخ في 26/12/1933 رقم 3 قد حدد في المادة 25 منه عقاب من يستعمل عن سابق علم طوابع سبق استعمالها بالحبس خمسة عشر يوماً إلى شهرين وبالغرامة خمسين ليرة إلى مائتين ثم جاءت المادة 441 من قانون العقوبات فحدد عقاب هذا الجرم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 25 إلى مائة ليرة سورية وهي عقوبة أشد من العقوبة السابقة فيجب تطبيقها واعتبار السابقة ملغية بالقانون الأخير وكان العفو العام الصادر في 28/4/1963 رقم 23 قد استثنى الجرائم المعاقبة بالمادة 441 من قانون العقوبات فلا مجال لتطبيق أحكامه على هذه الدعوى.
(سورية قرار جنحي 2055 تاريخ 7/8/965 قق 1169 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1295)