الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1248

لما كانت المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في 26/12/1933 نصت على العقوبة الواجب تطبيقها علاوة على الغرامات المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم المذكور على كل من يستعمل عن سابق علم أو يبيع أو يحاول أن يبيع طوابق سبق استعمالها.
(من الملاحظ أن محكمة النقض السورية قد عدلت عن هذا الاجتهاد بالقرار الصادر بتاريخ 7/8/965 والذي اعتبرت بموجبه أن إعادة استعمال طوابع سبق استعمالها معاقب بموجب المادة 441 عقوبات واستمرت على هذا الاجتهاد حتى الآن).
(سورية قرار جنحي 442 تاريخ 6/3/957 قق 1170 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1296)