الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1250

إذا عدل المعترف عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك.
(مصر قرار 794 تاريخ 17/2/936 مج 371 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1298)