Call us now:
إذا عدل المعترف عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك.
(مصر قرار 794 تاريخ 17/2/936 مج 371 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1298)