Call us now:
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم وقت أن قبض عليه يروج مسكوكاته مزيفة قد قدم كل ما عنده من النقود المزيفة ودل على مرتكب جناية التزييف وشريكه في الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقاً للإعفاء.
(مصر قرار 342 تاريخ 8/6/948 مج 371 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1299)