الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1253

إن محكمة الاستئناف تعلل لعدم الحكم بإبطال الوثيقة المدعى بوقوع التزوير فيها بعلة عدم جواز إبطال الوثيقة الرسمية إلا بوثيقة مثلها من مرجعها الرسمي وإن وثيقة حصر الإرث المدعى بأنها خلاف الحقيقة لم يثبت كذبها بوثيقة رسمية غيرها. إن هذا السبب يناقض ما جاء في المادة الثالثة من الأصول الجزائية القائلة برؤية دعوى الحقوق الشخصية مع الدعوى العامة والمادة 369 من الأصول المذكورة الناصة على أن المحكمة التي ترى دعوى التزوير تعيد الفقرات المزورة إلى حالةا الأصلي والفقرة السابعة من المادة 202 أصول حقوقية الباحثة عن شروط إعادة المحاكمة والتي جاء فيها أن من أسباب جواز إعادة المحاكمة الإثبات بعد الحكم بأن الأوراق والمستندات التي اتخذت أساساً للحكم والقرار هي مزورة. مما يفهم منه أن طلب إعادة المحاكمة في القضايا الحقوقية لا يكون مسموعاً إلا بعد إثبات وجود تزوير في الأوراق المستند إليها في الحكم وهذا يخالف كل المخالفة التعليل الوارد في الحكم المميز.
(سورية قرار جنحي 350 تاريخ 29/5/950 قق 1029 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1301)