الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1254

إن التزوير من الأمور العلمية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي أن يقدر وجوده أو ينقضه من نفسه ويطمئن إلى ملاحظاته الشخصية ولا بد له من الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة في ذلك.
(سورية قرار جنائي 987 تاريخ 12/11/967 قق 1031 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1303)