الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1255

إن المادة من قانون البينات قد أجازت للمحكمة إتلاف السند المزور أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه ومؤدى ذلك أن المحكمة تقوم بإحدى هذه العمليات من إتلاف أو شطب أو إصلاحه بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فإن كان شاملاً للسند كله ذهبت إلى إبطاله أو شطبه أو إتلافه وإن كان منحصراً في بعض محتوياته أصلحت الخطأ وأعادت السند إلى أصلة قبل التزوير وإن كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته. وكان هذا الحق مستفاداً من أحكام المادة 130 من قانون العقوبات التي أجازت للمحكمة رد الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة… وكان الثابت لدى المحكمة في هذه الدعوى إنما هو التاريخ دون غيره من بقية محتويات السند التي لم يجري تحقيق حول تزويرها أو صحتها فلا يسوغ لها أن تذهب إلى إبطال السند بكامله.
(سورية قرار جنحي 1640 تاريخ 29/6/968 قق 1030 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1304)