الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1258

إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط بهما بمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو اجتماعي أو معنوي.
ومؤدى ذلك أنه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعهوكان ظاهراً من التحقيق أن الطاعن غادر مدينة تدمر وغاب عنها أكثر من المدة المبينة في إذن السفر لنفسه هذه الأغلاط بما يتوافق مع الحقيقة والواقع وأيده في ذلك رئيس الديوان وصادق على ساعة وصوله مدير الناحية بما يتلاءم مع هذا التصحيح. فإذا كان جوهر التزوير والعنصر الأول فيه وهو التحريف لم يقصد به تغيير الحقيقة وطمسها بل تصحيحها وإبراز وجودها. فلا يبقى هناك حقيقة مغيرة ولا يبقى في المر تزوير.
(سوري قرار جنحي 1298 تاريخ 7/12/961 قق 1034 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1307)