Call us now:
إن ما جاء بالقرار المطعون فيه (من أن إبراز الصورة الشمسية والتثبيت من وقوع التزوير بواسطتها لا يكفي للحكم بوقوع الفعل الجرمي لأن الصورة المشار إليها لا تكفي للاحتجاج بها أمام القضاء المدني) هو غير وارد لأن البحث موضوع هذه الدعوى يستهدف التثبت من الفعل الجرمي لا الحكم بالحق المدني.
(سورية قرار جنحي 4298 تاريخ 10/11/963 قق 1035 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1308)