الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1261

إن السجل المدعى بتزويره هو الركن المادة في جريمة التزوير ولا يمكن إثباتها إلا بالعثور عليه كما وأنه لا يمكن إثبات هذه الجريمة بالأدلة الأخرى لما في طبيعة التزوير من أمور مادية يجب توفرها وهي تحريف الحقيقة فإذا تعذر معرفة الأصل والتحريف الواقع عليه فلا سبيل لإثبات التزوير.
(سورية قرار جنائي 511 تاريخ 8/7/965 قق 1037 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1310)