الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1263

إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد وعلى المحكمة أن تطلب ترجمة كل وثيقة محررة بلغة أجنبية وتكون هذه الترجمة هي السند المعتمد في الدعوى وعليه يدور البحث والمناقشة ولذلك فإن كل تحريف يقع فيها يعتبر من قبيل التزوير.
(سورية قرار جنائي 512 تاريخ 2/8/965 قق 1040 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1313)