Call us now:
إن انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي إلى انقضاء الجرم بكامله لفقدان أحد الأركان الأصلية فيه كما وأن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبق في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة.
(سورية قرار جنحي 1273 تاريخ 4/6/968 قق 1044 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1314)