Call us now:
إن المادة 443 من قانون العقوبات لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي من التزوير المعاقب وكان استعمال السند المزور وقبض المال بسببه يشكل احتيالاً لكن وقوعه بمثل هذه الوسيلة الجنائية يجعل هذا العمل ذا عدة أوصاف وبمقتضى المادة 180 المشار إليها يجب إنزال العقوبة الأشد بحقه وإدغام العقوبة السابقة بها أو جمعها معاً وهي العقوبة الجنحية الناجمة عن عمله الاحتيالي الأول باستعماله السند قبل التزوير رغم بطلانه بالعقد اللاحق.
(سورية قرار جنائي 529 تاريخ 20/10/959 قق 1046 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1316)