الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1268

إن تكامل عناصر التزوير في الفعل أو نفيه يتوقف على لحوق ضرر مما ينبغي التحقيق أولاً عن وجود هذا الضرر.
(سورية قرار جنائي 291 تاريخ 17/5/951 قق 1049 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1318)