الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1269

إن الوقائع التي أخذت بها المحكمة وهي أن المطعون ضده قد أضاف إلى جواز سفره اسم ألمانيا ثم محا هذه الكلمة من تلقاء نفسه ولم يستعمل الجواز وبما أن التزوير هو التحريف المفتعل المقصود الذي يمكن أن ينجم عنه ضرر وأن مجرد إتمام المطعون ضده تحشية ألمانيا في جواز سفره بقصد تغير الحقيقة والاستفادة من هذا الفعل يعتبر جرماً كاملاً لا جرماً مشروعاً فيه… ومن حيث تبين من التحقيق بأن المدعي عليه قد أضاف إلى جوازه كلمة (ألمانيا) التي لم يسمح له في الجواز بالسفر إليها ثم ما لبث أن محا الكملة دون أن ينجم عن عمله ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي إذ أنه لم يبرز هذا الجواز إلى أي سلطة رسمية قبل محو هذه الكلمة ولم يحاول السفر إلى ألمانيا مطلقاً مما جعل عمله غير معاقباً عليه.
(سورية قرار جنحي 567 تاريخ 18/3/967 قق 1050 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1319)