الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1270

إن استدعاء الدعوى سواء أضيفت عليه عبارات لم تدرج على الصورة الأصلية أم لم تضاف لا يلزم المدعى عليه بشيء بل إن الأثر الذي يلحق به هو قرار المحكمة الذي يناقش أقوال الخصوم ومستنداتهم.
(سورية قرار جنحي 3865 تاريخ 8/10/963 قق 1051 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1320)