Call us now:
إن قانون التجارة قد اعتبر المدنيين في سند الأمر والسفتجة متكافلين تجاه الدائن في وفاء مبلغ الدين وفقاً للمادة 471 و511 و512 من القانون المذكور. وكانت المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أن معنوي أو اجتماعي. وكانت زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا يغير شيئاً من حقيقته ولا تثقل أحد المدنيين بالتزام لم يكن واجباً عليه لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ولذلك فإن ذكرها أو إهمالها على حد سواء ولا يمكن أن تحدث ضرراً لم يكن موجوداً من قبل.
(سورية قرار جنحي 536 تاريخ 17/10/959 قق 1052 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1321)