Call us now:
إن تحويل الرقم المالي لأية قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 39 تاريخ 9/2/950 قق 1061 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1322)