الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1272

إن تحويل الرقم المالي لأية قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 39 تاريخ 9/2/950 قق 1061 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1322)