Call us now:
إن إضافة الدائن لعبارة جديدة على طلبه في قضية تنفيذية لا يشكل جرماً ولا يؤثر على هذه النتيجة عدم فصل رئيس التنفيذ في هذا الطلب المدعى إضافته إلى الطلب المرفوع إليه.
(سورية قرار جنائي 259 تاريخ 9/3/975 ن 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1324)