الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1275

إن تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير مادام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهذا الاضرار.
(سورية قرار هيئة عامة 49 تاريخ 24/12/974 ن 5/975- الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1325)