Call us now:
إن تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير مادام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهذا الاضرار.
(سورية قرار هيئة عامة 49 تاريخ 24/12/974 ن 5/975- الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1325)