الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1276

من شروط التزوير علم المدعى عليه أنه يحرف الحقيقة وأن من شأن التحريف أن يؤدي إلى ضرر فإن كان لا يعلم أنه يغير الحقيقة فلا يتوفر ركن جرم التزوير.
(سورية قرار جنائي 961 تاريخ 29/8/971 س 11/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1326)