Call us now:
من شروط التزوير علم المدعى عليه أنه يحرف الحقيقة وأن من شأن التحريف أن يؤدي إلى ضرر فإن كان لا يعلم أنه يغير الحقيقة فلا يتوفر ركن جرم التزوير.
(سورية قرار جنائي 961 تاريخ 29/8/971 س 11/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1326)