Call us now:
إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً في الحكم ولا يسوخ في العقل أن يكون ارتكاب التزوير بإحدى هذه الطرق جناية فإذا وقع بغيرها كان جنحة مادام يتحقق بأي منها معنى تغيير الحقيقة المعاقب عليه.
(مصر قرار 218 تاريخ 21/3/955 قت 1/277 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1328)