الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1278

من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجاني على محرر بإمضاء ليست له. ولا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقي أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفي وضع الاسم المزور عليه.
(مصر قرار 250 تاريخ 11/4/955 قت 1/278 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1329)