الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1280

من يعمد إلى محرر موقع عليه بإمضاء صحيح لشخص ما فينزع الجزء الذي فيه صلب المحرر برمته ويستبقي الجزء الذي عليه الإمضاء ويلصقه بمحرر آخر اصطنعه أسند فيه إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة (تخالصه من دين مثلاً) فذلك تزوير مادي بطريقة تغيير المحرر.
(مصر قرار 421 تاريخ 25/1/937 قت 1/280 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1331)