الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1350

إذا زور المتهم مستند صرف اللوازم الذي يعتبر من المستندات الرسمية وحصل بموجبه على كمية من البنزين الخاص بأمانة العاصمة والذي لم يكن تحت إدارته أو حفظه حيث استعمل المستند بطريقة احتيالية لحمل الغير على تسليمه البنزين فإن فعلة يشكل جريمتين مستقلتين
(1)جريمة التزوير خلافاً لأحكام المادة 265.
(2)وجريمة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417.
وتفرض عليه عقوبة لكل جريمة على حدة ومن ثم تطبق أحكام المادة 72 بالاكتفاء بالعقوبة الأشد أو بجمع العقوبتين معاً.
إن اعتبار فعل المتهم يشكل تزويراً فقط بحجة أن الحصول على البنزين بموجب مستند الصرف المزور هو ركن من أركان التزوير لا يتفق وأحكام القانون ذلك لأنه ليس في القانون ما يفيد اعتبار الاختلاس بطريق التزوير جريمة واحدة إلا في الحالة الخاصة بالموظف الذي يدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو حفظه من نقود وأشياء.
إن اعتبار أخذ البنزين يشكل جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 407 مخالف لأحكام القانون إذ أن البنزين الذي حصل عليه المتهم قد سلم إليه من المسؤول عن حفظه ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن التسليم ينفي الاختلاس.
(الأردن قرار 4 تاريخ 25/1/970 د 3/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1416)