Call us now:
مكرر – إن توقيع المختار عن عضوي المجلس الاختياري في الإفادة لا يشكل جرم التزوير لانتفاء عنصر احتمال الضرر ولأن توقيع المختار وحده على الإفادة كاف وحده للاستحصال على حكم بحصر الإرث.
(لبنان قرار 9 تاريخ 13/1/972 ع 546 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1418)