الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1353

إن لكل من التزوير واستعمال المزور عناصر ووقائع مستقلة عن الأخرى والعقاب يطال فاعل الواقعتين أو إحداهما ولو كان نفس الشخص وكان نص المادة 443 من قانون العقوبات لا يفيد معنى الارتباط بين الواقعتين.
(سورية قرار جنحي 1228 تاريخ 1/6/968 قق 1097 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1418)