الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1357

إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
(سورية قرار جنحي 1413 تاريخ 12/5/970 ن 8/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1424)