Call us now:
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته.
(مصر قرار 1878 تاريخ 9/1/950 مج 367 و1261 تاريخ 16/2/965 ح 1549 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1432)