Call us now:
إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها.
(مصر قرار 442 تاريخ 12/5/953 مج 367 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1433)