الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1365

إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها.
(مصر قرار 442 تاريخ 12/5/953 مج 367 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1433)