Call us now:
ما دام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد تبين أن المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف في بيان علمه بالتزوير.
(مصر قرار 1442 تاريخ 5/11/945 مج 367 و3154 تاريخ 28/5/962 ج 1552 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1434)