الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1367

إذا استند الحكم في إدانة المتهم باستعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها إلى قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير ولم يعن ببحث الموضوع من وجهته الجنائية ولا ببيان ما إذا كانت أركان جريمة التزوير متوافرة أو غير متوافرة حتى يتسنى له الانتقال من ذلك إلى بحث أركان جريمة الاستعمال إلا بعد التدليل على ثبوت جريمة التزوير وتوافر أركانها فإن هذا الحكم يكون قاصراً البيان متعيناً نقضه.
(مصر قرار 1010 تاريخ 30/4/934 مج 368 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1435)