إن جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
(مصر قرار 563 تاريخ 29/5/950 مج 369 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1439)
إن جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
(مصر قرار 563 تاريخ 29/5/950 مج 369 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1439)