الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1370

إن جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
(مصر قرار 563 تاريخ 29/5/950 مج 369 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1439)