Call us now:
إن جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
(مصر قرار 563 تاريخ 29/5/950 مج 369 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1439)