الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1371

استقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن تكون الشهادة الطبية التي تقدم للمأذون عند عقد الزواج صادرة عن طبيبين موظفين بالحكومة حتى يصح له أن يعتمد عليها في تحرية تقدير السن. فإذا كانت صادرة عن طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سنداً يعتمد عليه. فإذا قبلها المأذون واعتمد عليها فهو الملوم لتقصيره فيما يجب عليه ولا جناح على من قدمها له ولا مسؤولية جنائية عليه.
(مصر قرار 14 تاريخ 9/11/931 مج 369 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1440)