الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1372

إن عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم والشهر الذي حصل فيه التزوير على سبيل التحديد لا يعيب حكمها. إذ لا تأثير لهذا التحديد على ثبوت الواقعة ما دامت لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى.
(سورية قرار جنائي 884 تاريخ 2/7/953 قق 369 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1441)