Call us now:
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اشترك مع مجهول في تزوير شهادة ميلاده وأورد على ذلك أدلة كافية وكان اشتراكه في التزوير يفيد حتماً علمه بأن الورقة التي استعملها مزوره فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة.
(مصر قرار 792 23/6/958 ح 1553 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1442)