الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1374

استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم به المحرر والاستناد إلى ما دون فيه يستوي في ذلك أن يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً في معاملات الافراد.
(مصر قرار 1552 تاريخ 9/1/961 ح 1548 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1443)