الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1376

إذا استخدم المشتكى عليه سند التسجيل المزور فيما أعد له بوضعه ضماناً لسداد ما يترتب بذمته للمشتكي بموجب عقد وكالة تجارية فإن فعلة يشكل استعمالاً لسند مزور بالمعنى القانوني المذكور.
إذا حمل المشتكى عليه المشتكي على تسلية إطارات كاوتشوك بإيهامه أنه يملك أرضاً وبأنه أفرغها باسمه لتكون ضماناً لما قد يترتب بذمته فإن فعلة يشكل احتيالاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة 417 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 29 تاريخ 18/4/968 4/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1446)