الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1377

لجريمة استعمال المحررات المزورة ثلاثة أركان هي
الأول – فعل الاستعمال.
الثاني – أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.
الثالث – أن يكون الجاني عالماً بهذا التزويروإذا لم تتوافر هذه الأركان فلا مسؤولية ولا عقاب.
استقر الفقه والقضاء على أن الاستعمال المعاقب عليه هو دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله. ولا يعد استعمالاً لها تقديمها والاحتجاج بها لغير الغرض الذي وقع التزوير لأجلهإن استعمال المتهم لرخصة أضيفت إليها عبارة (بالجملة ومال القبان) بعد عبارة (تاجر أقمشة بالمفرق) الواردة في الرخصة لا يكون هذا الاستعمال للغرض الذي جرى التزوير من أجله وهو إثبات أنه تاجر مال قبان وبالجملة ولا يعد استعمالاً لورقة مزورة. ولا يكون المتهم مسؤولاً عن التهمة لعدم توافر أحد أركان جريمة الاستعمال المعاقب عليه.
(الأردن قرار 6 تاريخ 30/1/967 د 5/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1447)